المحقق البحراني

115

الحدائق الناضرة

وكفنوا فيه موتاكم ) . ويمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار ، وفيهما كفن ) ووجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض ( 2 ) . ولا بأس بالاحرام بالثوب الأخضر ، لما رواه الصدوق والكليني عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ( 3 ) قال : ( رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم ) . والمصبوغ بمشق ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سمعته وهو يقول : كان علي ( عليه السلام ) محرما ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين ) . والخز ، لما رواه الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري ( 5 ) ( أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من التكفين ، والباب 27 من الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 19 من التكفين ( 3 ) الوسائل الباب 28 من الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 42 من تروك الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 32 من الاحرام